الإمام أحمد بن حنبل

16

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> وأخرجه النسائي في " المجتبى " 45 / 5 و 46 ، وفي " الكبرى " ( 5833 ) من طريق هشيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطحاوي 204 / 3 من طريق عبد اللَّه بن عون ، ومن طريق أيوب السختياني ، كلاهما عن ابن سيرين ، به . وسيأتي برقم ( 9327 ) و ( 10395 ) و ( 10484 ) و ( 10587 ) . وأخرجه البخاري ( 2355 ) من طريق أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . وله طرق أخرى عن أبي هريرة ، انظر ( 7254 ) و ( 8252 ) و ( 8971 ) و ( 9005 ) و ( 10147 ) و ( 10394 ) . قوله : " جبار " ، قال السندي : بضم جيم ، وخفة موحدة ، أي : هدر . والمعدن ، قال : بكسر الدال ، قالوا : إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن ، أو لحفر بئر ، فانهار عليه ، أو وقع فيها إنسان فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه . والعجماء ، قال : أي : البهيمة ، لأنها لا تتكلم ، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم " جبار " ، أي : إذا جرحت إنسانا فهو هدر ، قال الخطابي : هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق . وفي الركاز ، قال : بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة ، من ركزه : إذا دفنه ، والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض ، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه ، وسهولة أخذه . قلنا : ذكر مالك في " الموطأ " 250 / 1 ، ونقله عنه أبو عبيد في " الأموال " ص 339 : أن الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ، ولا يتكلف له كبير عمل . وروى البيهقي في " المعرفة " من طريق الربيع ، قال : قال الشافعي : والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد ، وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز ، واحتجوا بقول العرب : أركز الرجل : إذا أصاب ركازا ، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن ، هذا قول الخليل وأبي